الشيخ حسين الكريمي القمي
92
قاعدة القرعة
لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فجزأهم أثلاثا ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولا شديدا ( 1 ) . ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه بالقرعة . وإذا مات الزوج قبل القرعة والتعيين ، أقرع الورثة بينهن ، فمن وقعت عليها قرعة الطلاق ، فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق ( 2 ) . وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها ، تخرج بالقرعة عند الحنابلة ، أما عند جمهور الفقهاء فعلى التفصيل السابق ذكره ( 3 ) . القرعة في الحضانة 14 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق الحضانة ، أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل . ينظر في مصطلح ( حضانة ف 10 - 14 ) . القرعة في الموصى بعتقهم 15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أعتق في مرض موته عبيدا ، أو أوصى بعتقهم ، ولم يجز الورثة ذلك ، ولم يتسع
--> ( 1 ) حديث عمران بن حصين ( أن رجلا أعتق ستة مملوكين . . . ) أخرجه مسلم ( 3 / 1288 ) . ( 2 ) المغني : 7 / 251 - 252 . ( 3 ) المراجع السابقة .